"المفوضين" تفرض الضريبة لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين

كتب: محمد عيسى

"المفوضين" تفرض الضريبة لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين

"المفوضين" تفرض الضريبة لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين

أصدرت هيئة مفوضي الدولة "الدائرة 28" قضاء إداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي، تقريرا قضائيا، أوصت فيه برفض دعوى مقاول يطالب بإلزام وزير المالية ووزير الإسكان برد 150 ألف جنيه قيمة ضرائب مستحقة على قيامه بعمليات إنشائية لمديرية الإسكان والمرافق.

وشرح المقاول، أن مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية أسندت إلى المدعي عدة عمليات إنشائية، وتفاجأ بقيام مأمورية ضرائب بنها بتحريك دعوى عمومية ضده؛ لأنه تهرب من أداء قيمة الضرائب على المبيعات على العمليات الإنشائية.

واستند التقرير الذي أعده المستشار كريم سامح، أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 تنص على أنه في تطبيق أحكام المادة 14 من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبة عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

وأضاف أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الأصل في الضريبة، أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة وهم يدفعونها لها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحميل بها فلا تقابلها خدمة محددة، وهذا الفهم للضريبة يشرق في سماء مبدأ مساواة المواطنين والعدالة بينهم في تحمل التكاليف والأعباء العامة بأداء مقابل مادي يحقق المشاركة في هذه الأعباء

وأكد التقرير أن المدعي يطلب من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهم 150 ألف جنيه، وبناءً على تقرير الخبير الذي أكد أن مديرية الإسكان والمرافق أسندت إلى المقاول تنفيذ أعمال المقاولات بموجب عقود مبرمة بينهم، وأن هذه الأعمال خاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وطبقا لأحكام المادة 1، و5 من القانون رقم 11 لسنة 1991، فإن المقاول وهو المدعي مُلزم بتحصيل الضريبة والإقرار عنها، وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الجهة متلقية الخدمة هى التي تتحمل تلك الضريبة، وأن المدعي لم يؤد أي مبالغ لمصلحة الضرائب.

واستند التقرير على خلو الأوراق من ما يفيد أداء المقاول الضريبة، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى.


مواضيع متعلقة