حج بيت الله الحرام أم مساعدة الأبناء في الزواج.. أيهما أولى؟
دار الإفتاء: الأرزاق بيد الله تعالى.. وهو مدبر الكون
الكعبة المشرفة
جعل الله عز وجل حج بيته الحرام، بمكة المكرمة الركن الخامس من أركان الإسلام، جعل، وجه الله عز وجل لمن استطاع حيث القدرة المالية والبدنية.
وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول أيهما أولى الحج أم مساعدة الأولاد في الزواج؟ نصه : "يمتلك السائل قدرًا من المال لشراء شقتين لولديه، وعنده قطعة أرض من الأراضي الصحراوية ويريد الحج هو وزوجته، وأن تكاليف الحج تصل إلى 40% المبلغ المدخر لشراء الشقتين، فهل يخرج لأداء فريضة الحج أم يبقي على المبلغ بأكمله لولديه ليساعدهما على شراء المسكن الملائم، وإعداد عش الزوجية لكل منهما؟".
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، بقولها: "فرض الله عز وجل الحج على عباده، وجعله من أركان الدين الحنيف، وذلك على المستطيع"، مستشهدة بوقله تعالى"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".
كما استشهدت دار الإفتاء بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الشريف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا"، كما قال (صلى الله عليه وسلم) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "حجوا قبل أن لا تحجوا" رواه البيهقي.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا ما توافر عند الإنسان المسلم الزاد وأمن الطريق والقدرة البدنية فإنه يجب عليه المسارعة لأداء فريضة الحج؛ لأنه لا يدري ماذا يكون غدا.
وتابعت دار الإفتاء في جوابها: "على السائل المبادرة والإسراع إلى أداء فريضة الحج، ولا يعمل على إسعاد ولديه وحرمان نفسه من أداء هذه الفريضة؛ فإن الأرزاق بيد الله تعالى، وهو مدبر الكون"، مستشهدة بقوله عز وجل "وفي السماء رزقكم وما توعدون"، وقوله سبحانه وتعالى "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين".
واختتمت دار الإفتاء إجابتها قائلة: "خاصة أن ولديه قد بلغا وعملا في مناصب تدر عليهما دخلا لا بأس به، والله سبحانه وتعالى هو المستعان، وعليه التوكل وحده دون غيره"، لما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" رواه ابن ماجه.