نهائيا.. البرلمان يوافق على قانون ضريبة الدمغة

نهائيا.. البرلمان يوافق على قانون ضريبة الدمغة
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون الدمغة
- تعديل قانون الدمغة
- ضريبة الدمغة
- أحكام قانون الدمغة
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون الدمغة
- تعديل قانون الدمغة
- ضريبة الدمغة
- أحكام قانون الدمغة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نهائيا بأغلبية الثلثين.
اشتمل مشروع القانون على مادتين المادة الأولي: تقضي بأن يستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1.50 في الألف سارية حتى 16/5/2020.
ورأت لجنة الخطة والموازنة اعادة مداولة بالجلسة العامة، اليوم، على مواد القانون لإجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بإضافة مادة أخرى ليصبح بعد التعديل على النحو التالي:
- "المادة الأولى": يُستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى: "1.50 فى الألف يتحملها المشتري، 1.50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020".
- "المادة الثانية": يتجاوز عن تحصيل الفارق بين الضريبة المستحقة طبقا لحكم البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه قبل التعديل والضريبة المُستحقة إعمالا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به.