البرلمان يوافق على مواد "التسوية وتأمين الشيخوخة" في قانون المعاشات

كتب: هبة أمين

البرلمان يوافق على مواد "التسوية وتأمين الشيخوخة" في قانون المعاشات

البرلمان يوافق على مواد "التسوية وتأمين الشيخوخة" في قانون المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد "156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، و163" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.

وتنص المادة (156) على: يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التي قضيت المدة فى ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

وتنص المادة (157) على: تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.

ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي :

1- تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.

2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

وتنص المادة (158) على: يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التى أبرمت مع الجهات التى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له، وتحسب المكافأة وفقا للقواعد المشار إليها بالمادة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

وتنص المادة (159) على: تعتبر مدة الاشتراك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.

وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وتنص المادة (160) على: يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الحق فى طلب الانتفاع بأحكام البند رابعاً من المادة (2) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبـة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

وتنص المادة (161) على: تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ صدوره التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة، وذلك فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش.

وتنص المادة (162) على: يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وفقاً لكل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وذلك في الحدود التي أجاز فيها هذا القانون الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل.

وتنص المادة (163) على: تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.

ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد، وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.


مواضيع متعلقة