بشروط.. البرلمان يوافق على صرف بدل بطالة للعاطلين

بشروط.. البرلمان يوافق على صرف بدل بطالة للعاطلين
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على صرف "بدل بطالة" للعاطلين طبقا لإجراءات وقواعد معينة.
فيما وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون تعديل "المنظمات النقابية" في مجموعه وأحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وطبقا للمواد الجديدة التي وافقت علي البرلمان، يتم احتساب «تأمين البطالة»، أو كما يسميه البعض «بدل البطالة»، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والصحى، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ«مكافأة نهاية الخدمة».
ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على «بدل البطالة»، حيث حظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار، أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.
ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له، خصوصاً إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر، الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.