البرلمان يوافق على وضع حد أقصى 15% للزيادة السنوية للمعاشات

البرلمان يوافق على وضع حد أقصى 15% للزيادة السنوية للمعاشات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15%، فيما رفضت الحكومة تحديد حد أدني بالقانون، حتى لا يؤثر على الدراسة الاكتوارية للقانون، وهو ما وافق عليه البرلمان في النهاية.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمة لها بالجلسة العامة، إن الحكومة عادت للخبير الاكتواري لمناقشة مدى إمكانية وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات، ورفض تماما هذا الأمر حتى لا يؤثر على النظام ككل، مقابل الإبقاء على الحد الأقصى للزيادة بنحو 15%.
وتنص المادة 35 من القانون على أن: تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام إعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة.
وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة. مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.