البرلمان يلزم المالية بدفع 160 مليار جنيه سنويا لصندوق المعاشات

كتب: محمد طارق

البرلمان يلزم المالية بدفع 160 مليار جنيه سنويا لصندوق المعاشات

البرلمان يلزم المالية بدفع 160 مليار جنيه سنويا لصندوق المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على المواد الخاصة بفض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وفض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

وتبلغ إجمالي المديونيات 642 مليار جنيه مستحقة لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

وتضمَّنت نصوص القانون أنه في حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمَّن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاماً من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

ونص القانون على أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء، كما نص على أن أموال صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

وإلي نص المواد:

-المادة 109 أموال صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

مادة (110): الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، فإذا استحق المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة.

ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها، على أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

مادة (111): تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:

1. التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27 ، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.

3. مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

4. المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5. مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6. كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7. العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

1. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات، وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

مادة (112): يُعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

مادة (113): تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من 12 جزءاً خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

وفي حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

مادة (114): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (113) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111) من هذا القانون.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111) من هذا القانون في المشروع.

الباب العاشر- الأحكام العامة والمتنوعة

الفصل الأول- قواعد حساب الاشتراكات

مادة (115): يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.

وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يلى:

أ‌- بالنسبة للبندين (1، 2): على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ب‌- بالنسبة لباقي البنود: خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.

ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.

ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهراً كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

ويعفى المؤمَّن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

مادة (116): مع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابِه، وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها.

مادة (117): يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كل المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.

ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل، ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

مادة (118): يجوز للمؤمن عليه المشار إليه بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفي جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون قد أدى كل المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.

2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمَّن عليه، ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالي هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.

ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أي من الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة (119): تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمَّن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير فى الأداء.

3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية، ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6 - مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.

مادة (120): يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (127) من هذا القانون.

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.

وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.

مادة (121): يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقاً لأحكام البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:

1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك في أول الشهر المستحق عنه القسط.

4- المبالغ التي يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمَّن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ إخطار صاحب العمل.

وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافاً إليه (2%)، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.  


مواضيع متعلقة