"قوى عاملة النواب" تقر منح أصحاب المعاشات عددا من المزايا الاجتماعية

"قوى عاملة النواب" تقر منح أصحاب المعاشات عددا من المزايا الاجتماعية
- أصحاب المعاشات
- أنشطة اجتماعية
- التأمين الاجتماعى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحدائق العامة
- الخزانة العامة للدولة
- الرعاية الاجتماعية
- السكك الحديد
- أجور
- أحكام
- أصحاب المعاشات
- أنشطة اجتماعية
- التأمين الاجتماعى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحدائق العامة
- الخزانة العامة للدولة
- الرعاية الاجتماعية
- السكك الحديد
- أجور
- أحكام
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بمنح أصحاب المعاشات عددا من المزايا الاجتماعية.
ووفر القانون الجديد عددا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضي به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.
وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وأعفى جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، وأعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.
وجاءت النصوص الواردة بمشروع القانون فى هذا الصدد، بعد موافقة اللجنة علي المواد، كالتالي:
"الباب السابع
الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة (94)
تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (95)
ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 - نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
5 ـ التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
مادة (96)
يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أي أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (97)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:-
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3 - تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى".