البرلمان يوافق على استحداث معاش إضافي لأصحاب التأمينات

البرلمان يوافق على استحداث معاش إضافي لأصحاب التأمينات
- مجلس النواب
- التأمينات
- المعاشات
- أصحاب التأمينات
- البرلمان
- مجلس النواب
- التأمينات
- المعاشات
- أصحاب التأمينات
- البرلمان
وافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالجلسة العامة المٌنعقدة الأن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على استحداث معاش إضافي قائم على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
وضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، علي أن تتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي، على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، وإليكم نص المواد التي تم الموافقة عليها:
وتنص مادة (36) على: أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.
وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وتستثمر الهيئة أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.
وتنص مادة (40) على: يستحق المعاش الاضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشاً وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة (35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل 5 سنوات.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.