البرلمان يحرم المصاب تحت تأثير الخمور من "تعويض الأجر"

البرلمان يحرم المصاب تحت تأثير الخمور من "تعويض الأجر"
وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة (57) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والذي يستعرض حالات عدم استحقاق تعويض الأجر أو الإصابة.
وتشمل حالات عدم استحقاق تعويض الأجر أو الإصابة، الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك:
كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و 2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق، الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61 ، 62) من هذا القانون.