غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه أبرز ما يتضمنه مشروع قانون رسوم التوثيق

غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه أبرز ما يتضمنه مشروع قانون رسوم التوثيق
- البرلمان
- مجلس النواب
- رسوم التوثيق والشهر
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- مركبات النقل
- البرلمان
- مجلس النواب
- رسوم التوثيق والشهر
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- مركبات النقل
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات من أعضاء اللجنة بقيادة النواب ضياء داود وسوزي ناشد وكمال أحمد والمستشار حسن بسيوني، بضرروة تأجيل مناقشة مشروع قانون بإصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك رأفة بالمواطنين في ظل تحملهم بعض الأعباء الاقتصادية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، فضلا عن التأني في مناقشته.
"أبو شقة": مشروع القانون لمواجهة الصعوبات وزيادة الأسعار
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات، وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى 2000 جنيه بدلا من النسب المئوية.
وقال أبوشقة، خلال عرض مشروع قانون بإصدار رسوم التوثيق والشهر والمقدم من الحكومة: إنه نظرا لوجود رسم لمرور نحو 12 سنة على صدور القانون الأخير في 2006، حيث تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار ونظرا لظهور الكثير من المشكلات بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، رؤي إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخرى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كون قانون موحد يتناول 3 أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفراد، والثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها، وتناول الثالث الأحكام العامة.
الباب الأول: أنواع الرسوم
وجاء مشروع القانون في الباب الأول بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها جرى حصر الرسوم المستحقة في 4 أنواع من الرسوم وهي الرسم المقرر "الحفظ- النسبي نقل الملكية- الثابت"، وأفرد لكل منها فصل مستقل على النحو التالي:
- الفصل الأول
خصص للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها في هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز 100 جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال.
ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التي يحتسب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.
وكذا حصر لأنواع الإجراءات التي يستحق عليها الرسم المقرر وعددها 11 إجراء، ويصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعي إلغاء الحد الأقصى وقدره 30 جنيها للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى 100 جنيه ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة.
- الفصل الثاني
وخصص لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3 حتى 5، وتناولت المادة الثالثة بأن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى 100 جنيه، ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل، وروعي أيضا إلغاء الحد الأقصى وقدره 30 جنيها لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى 100 جنيه، وذلك ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة يصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.
- الفصل الثالث
وخصص للرسم النسبي ونقل الملكية وأفرد له المواد من رقم 6 حتى رقم 13، وتضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
كما أَيفت عبارة دون النظر لعدد أطراف المحرر لحسم الخلاف في وجهات النظر الخاصة بتعدد الرسم أو عدم تعدده طبقا لعدد الأطراف، كما تضمنت المادة أيضا حد أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب 30 ألف جنيه، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1.2 من المادة رقم 2 والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يسدد بالنقد الأجنبي.
كما تضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية 100 جنيه بدلا من عشرة جنيها كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يجري تقديرها للقواعد الواردة بمشروع القانون، كما تضمنت المادة 13 عبارة مركبات النقل بدلا من عبارة مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
- الفصل الرابع
وخصص للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وتضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت قدرة 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو.
كما تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده، كما تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود، كما تضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات يدخل ضمن باب رقم 3 إيرادات أخرى 1-1 إيرادات الخدمات لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
الباب الثاني: تحصيل الرسوم وردها والإعفاء منها
ويتكون هذا الباب من فصلين، أفرد المواد من 18 حتى 25 وتضمنت المادة 19 أن الدولة ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ والغش حق امتياز على الأموال محل التصرف- واستبدلت عبارة نتيجة الخطأ المادي أو الغش بعبارة الخطأ أو الغش لتشمل كل أنواع الخطأ.
كما تضمنت المادة 21، أنه يجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد ما لم يؤد إذا لم تزد عن 50 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 22 بأن ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسي المزاد خلال 3 سنوات من نهائية الحكم بإلغائها وإلا سقط الحق في استردادها.
كما تضمنت المادة 23 رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات أو الوفاة لأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد، على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما تضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء 3 سنوات بغير وجه حق لتشمل الرسوم كل من المحصلة دون وجه حق.
الباب الثالث: الأحكام العامة
أفرد له المواد من 27 لـ32، وتضمنت المادة 28 الخاصة بعقوبات التهرب من أداء الرسوم زيادة في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى ألف جنيه والحد الأقصى من ألف حتى 5 آلاف جنيه.
كما تضمنت المادة 30 ما يخص جبر الكسور في تحصيل الرسوم وأيضا ما يخص كيفية تحصيل رسوم الجهات الأخرى مثل رسم إضافي المحاكم رسم تنمية الموارد والدمغات وعلاقة هذه الرسوم بالرسوم الخاصة بإيرادات المصلحة.
فيما تضمنت المادة 31 حسم الخلاف بالنسبة لطلبات الامتداد والتجديد بأن يحصل الرسم المقرر على تقديم الطلب فقط في حالة إذا سبق تحصيل الرسوم المستحقه على الطلب الممتد أو المجدد عند تقديمه في البداية.
ونصت المادة 32 على تخصيص نسبة الـ6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.