تعرف على شروط ترخيص مركبات النقل التكنولوجي على غرار "أوبر وكريم"

تعرف على شروط ترخيص مركبات النقل التكنولوجي على غرار "أوبر وكريم"
بعد ما توسعت شركات النقل التكنولوجي متمثلة في شركتي "أوبر" و"كريم" وما على شاكلتهم في السوق المصرية، واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض شروط ترخيص شركة نقل باستخدام التكنولوجيا وفقًا لقانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، على النحو الأتي:
- تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
- رسوم إصدار تصاريح التشغيل وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويًا، يجوز سدادهما نقدًا أو بأي وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
- تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها.
- تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
- يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية.
- عدم تشغيل أيا من سائقي المركبات المرخص لهم، إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
2- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
3- خالف أيا من الضوابط أو الشروط، أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.