البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات

كتب: محمد طارق

البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات

البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، منذ قليل، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وطبقا لهذه المواد نص التعديل على إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات.

كما تنص المواد على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 وجاءت المواد كالآتي:

مادة 12: تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلي: تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.

إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.

تقديم الخبرات والاستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.

إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.

إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.

مادة 13:

تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

الفصل الثاني:

استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 14: ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون.

وتنص المادة 15 عللا:

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.

ووافقت اللجنة على المادة 16 بعد إدخال تعديل بسيط في البند "ب" بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:

يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يلى:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ - السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب - استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ج - تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

د - التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه - العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.

و - الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

ز - الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار

3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

مادة 17: يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 18: تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.


مواضيع متعلقة