لجنة خبراء لاستثمار 842 مليار من أموال التأمينات والمعاشات

لجنة خبراء لاستثمار 842 مليار من أموال التأمينات والمعاشات
- قانون المعاشات الجديد
- قانون التأمينات
- استثمار أموال المعاشات
- أموال المعاشات
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون المعاشات الجديد
- قانون التأمينات
- استثمار أموال المعاشات
- أموال المعاشات
- البرلمان
- مجلس النواب
وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي يجري استثمارها يصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
وأوضح أن المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات تنص على: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في المجالات كافة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعي.
11- تعيين مديري الاستثمار.
12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.
13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويتعين أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.