الإعلان عن بدل للبطالة بمشروع قانون التأمينات الجديد.. وتحديد المحرومين منه

كتب: محمد طارق

الإعلان عن بدل للبطالة بمشروع قانون التأمينات الجديد.. وتحديد المحرومين منه

الإعلان عن بدل للبطالة بمشروع قانون التأمينات الجديد.. وتحديد المحرومين منه

أرسلت الحكومة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غدٍ الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.

وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

وطبقاً لمشروع القانون يتم احتساب "تأمين البطالة"، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والصحي، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ"مكافأة نهاية الخدمة".

ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "بدل البطالة"، حيث حظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكْر داخل العمل.

ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له، خصوصاً إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.


مواضيع متعلقة