صاحب دعوى «حظر الجماعة»: «الحكم المستعجل» جفف منابع تمويل الإرهاب

صاحب دعوى «حظر الجماعة»: «الحكم المستعجل» جفف منابع تمويل الإرهاب
- أموال الإخوان
- الإخوان الإرهابية
- حظر الجماعة
- تمويل الإرهاب
- إرهاب الإخوان
- أموال الإخوان
- الإخوان الإرهابية
- حظر الجماعة
- تمويل الإرهاب
- إرهاب الإخوان
كشف المحامى محمود عبدالله، صاحب حكم «حظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها»، عن كواليس جديدة تتعلق برفعه الدعوى فى 2013، موضحاً لـ«الوطن» أنه اطلع على قرار حل الجماعة، الذى أصدره رئيس وزراء مصر سابقاً، محمود فهمى النقراشى باشا، عام 1948، وكذلك قرار الرئيس جمال عبدالناصر بحظر الجماعة، عقب حادث «المنشية» بالإسكندرية 1954، مضيفاً أن فكرة تحريك الدعوى برزت فى مناقشة عفوية بين أعضاء حزب التجمع، الذى ينتمى إليه، بعد طرح سؤال: لماذا لا يتم حظر الإخوان على خلفية أحداث العنف، التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013؟.
كيف جاءتك فكرة رفع دعوى قضائية بحظر نشاط جماعة الإخوان؟
- عقب ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحة الجماعة الإرهابية من الحكم، كنا نناقش فى حزب التجمع بشكل عفوى، أحداث العنف التى تشهدها مصر، وتطرقنا دون قصد إلى ضرورة حظر جماعة الإخوان، وطرح بعضنا سؤالاً يقول «لماذا لا يتم حظر الجماعة؟»، فأخذت الموضوع على محمل الجد، وبدأت أدرس تاريخ حظر الجماعة قانونياً منذ عام 1948، واطلعت على قرار النقراشى باشا سنة 1948 بحظر الإخوان، وكذلك على مذكرة الطعن التى قدمتها الجماعة أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، وقد ظلت الجماعة محظورة لمدة 3 سنوات منذ 1948 وحتى 1951، حتى صدر حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار النقراشى باشا، وقرأت أسباب إلغاء القرار، وعادت إلى العمل فى 1951 وظلت تمارس نشاطها حتى 1954، وهو العام الذى استهدفوا فيه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى «حادث المنشية» بالإسكندرية، ما دفع ناصر إلى إصدار قراره بإلغاء الأحزاب السياسية، وحظر الجماعة، وتم الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، وظل الطعن متداولاً أمام محكمة القضاء الإدارى حتى 1991، أى إن دعوى إلغاء القرار ظلت فى أدراج مجلس الدولة طوال 37 عاماً، وانتهت بالقبول وإلغاء القرار، لكن الغريب أن الجماعة عادت وطعنت على الحكم، رغم أنه يلغى قرار الحظر.
وما تفسيرك لذلك؟
- الجماعة لديها استراتيجية تعتمد على العمل السرى، لا تعترف بقانون أو دستور أو أحكام، وخلال فترة حكم الرئيسين الراحل أنور السادات، والأسبق حسنى مبارك، ظلت الجماعة محظورة قانوناً، لكن النظامين تعاملا معها سياسياً.
"عبدالله": الموظف رفض قيدها.. ورئيس المحكمة قال له: "إحنا أصحاب القرار"
وبعد دراسة تاريخ حظر الجماعة قانونياً، ماذا فعلت؟
- كنت حريصاً على ألا يكون طلبى فى الدعوى منصباً على حظر الجماعة، وإنما طلبت تحديداً حظر أنشطة تنظيم الإخوان، وكانت المفارقة أن الموظف بقلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رفض قيد الدعوى بالمحكمة خوفاً من أى تداعيات، لأنها دعوى تتضمن طلباً غريباً، وقلت له: لا تملك رفض قيدها، وكنت مصراً على لقاء رئيس المحكمة، وقابلت رئيس المحكمة الذى أمر الموظف بقيد الدعوى، وتحصيل الرسوم القضائية الخاصة بها، وقال له: «إحنا اللى نرفض أو نقبل بعد ما نشوفها.. المحكمة هى صاحبة القول فى رفض الدعوى أو تأييدها، ومفيش موظف يملك رفض قيد الدعاوى القضائية».
ما المستندات التى قدمتها ضمن ملف الدعوى؟
- قدمت أسطوانات مدمجة «سى دى» تحتوى مقاطع فيديو لوقائع عنف ارتكبها أعضاء الجماعة فى كرداسة وغيرها، وملفاً حول مقتل المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، وتم تداول القضية وحجزها للحكم يوم 23 سبتمبر 2013، ويوم النطق بالحكم فوجئت بوجود أمنى مكثف بمحيط المحكمة، وحينما دخلنا القاعة لم يُسمح لنا بالتصوير، وطلبت من رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم أن يسمح لزوجتى بالتصوير فسمح بذلك لكن الأمن طلب منا عدم نشر الصور.
بعد مرور 6 سنوات على الحكم هل ترى أن الدولة نجحت فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب؟
- هذا الحكم ساهم بشكل كبير فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ولك أن تتخيل أن بعض الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها كانت تملك أرصدة بمليارات الجنيهات، وما زال أمامنا الكثير لتحكم الدولة قبضتها على مصادر تمويل الجماعة.
لكن الحكم أثار جدلاً قانونياً حول مشروعية قرارات التحفظ التى كانت تصدر عن لجنة «إدارة الأموال».. فى رأيك لماذا؟
- هذا صحيح، فقد كانت هناك إشكالية كبيرة، وهى أن محاكم مجلس الدولة كانت تلغى قرارات التحفظ، معتبرة أن التحريات ملك من يجريها وللمحكمة أن تأخذ بها أو تتجاهلها، بينما تتعامل محكمة الأمور المستعجلة مع التحريات باعتبارها عملاً مادياً لا يرقى للقرار الإدارى، وبالتالى لا تختص محاكم القضاء الإدارى بنظرها أو إلغائها، وأعتقد أن هذه الإشكالية تم حسمها بالقانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة سلطة كاملة لنظر قرارات التحفظ دون غيرها من المحاكم.
فكرة القضية برزت فى مناقشة عفوية واطلعت على قرارى "النقراشى" و"عبدالناصر" بحل التنظيم
البعض يرى أن القانون به عوار دستورى؟
- من يعترض على القانون يلجأ للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، بالطرق التى رسمها وحددها قانون المحكمة الدستورية العليا.