"الفتوى" تعفي جامعة المنصورة من دفع 75 ألف جنيه لـ"العدل"

كتب: محمد عيسى

"الفتوى" تعفي جامعة المنصورة من دفع 75 ألف جنيه لـ"العدل"

"الفتوى" تعفي جامعة المنصورة من دفع 75 ألف جنيه لـ"العدل"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 عن الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة، والتي بلغت 75 الف جنيها والمستحق أدائها لوزارة العدل.

وذكرت الفتوى أنّ وزارة العدل طالبت جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة، والتي أقامتها الجامعة ضد شركة "ديفنتي" لتنظيم الحفلات أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزامها بأنّ تؤدي لها مبلغًا مقداره (مليون جنيه) تعويضًا عن الأضرار التي ألمت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة ببنود العقد المبرم بينها وبين الجامعة؛ لإقامة الحفل الختامي لأسبوع شباب الجامعات التاسع بجامعة المنصورة.

وتابعت الفتوى: "وقضت فيها محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية، وإذ أحيلت الدعوى إليها فقد قيدت أمامها برقم 1161/2014 مدني كلي، وقضت فيها بجلسة 23/9/2017 بقبولها شكلا، ورفضها موضوعا، فأقامت الجامعة الطعن رقم 4417/69 ق، أمام محكمة استئناف المنصورة والتي قضت فيه بجلسة 22/5/2018 بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الجامعة الطعن رقم 13496/88 ق أمام محكمة النقض على هذا الحكم الأخير ومازال متداولا، وإذ ورد إلى الجامعة إعلان بأمر تقدير رسوم مستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة بمبلغ مقداره (75000) جنيه".

وخلصت الجمعية، إلى أنّه لما كانت جامعة المنصورة هي إحدى الهيئات العامة، فمن ثم يغدو متعينًا إعفاؤها من الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 والمطالب بها بمبلغ مقداره 75 ألف جنيه، عن الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة، المقامة منها، وبذلك تكون مطالبة وزارة العدل جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية سالفة البيان غير قائمة على سند صحيح من القانون.

وأشارت، إلى أنّ المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (61) لسنة 1963 كشفت عن طبيعة الهيئات العامة، إذ قررت أنّ تلك الهيئات في الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وأنّها وإنّ كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنّها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويئول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح، ومن ثم فإنّ الحكمة التي توخاها المشرع من تقدير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة، ذلك أنّه من غير المقبول أنّ يدفع الشخص العام رسومًا إلى جهة ليس لها استقلال مالي عنه، حيث لا يعني ذلك أكثر من إضافة مبالغ في باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية واحدة.

ومن ثم فإنّ الجامعات وهي من الهيئات العامة- طبقا لحكم المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 سالفة البيان- يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منها.


مواضيع متعلقة