البرلمان يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

البرلمان يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على المادة 5 من مشروع قانون المٌقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017 والتي تبين اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتي:

1- عمل الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.

2- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.

3- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثي على الإبداع والابتكار.

4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

5- وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.

6- الموافقة على التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة .

7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.

8- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد.

9- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.

10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.

11- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.

ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، وباستثناء البند 7 يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.


مواضيع متعلقة