محكمة النقض: تدبير جريمة الرشوة لضبط المتهم لا يعيب إجراءات القضية

محكمة النقض: تدبير جريمة الرشوة لضبط المتهم لا يعيب إجراءات القضية
- العملية الجراحية
- الموظف العام
- حيثيات حكم
- دفاع المتهم
- علاج على نفقة الدولة
- قضية رشوة
- مبلغ الرشوة
- محكمة النقض
- العملية الجراحية
- الموظف العام
- حيثيات حكم
- دفاع المتهم
- علاج على نفقة الدولة
- قضية رشوة
- مبلغ الرشوة
- محكمة النقض
أكدت محكمة النقض في حكم لها، أن حكم الإدانة في قضية رشوة الموظف العام أو من في حكمه الذي تم التدبير له من قبل مأموري الضبط القضائي لضبط المتهم بتلقي الرشوة لا يعيب حكم الإدانة ولا يؤثر فيه.
جاء ذلك في حيثيات رفض محكمة النقض لطعن أقامه طبيب مخ وأعصاب أدين بالسجن ثلاث سنوات في قضية رشوة حصل عليها من شقيقة أحد المرضى الحاصلين على قرار علاج على نفقة الدولة حتى يقوم بتعجيل إجراء العملية الجراحية له.
وطعن دفع الطبيب المحكوم عليه أمام محكمة النقض لإلغاء حكم سجنه وتضمنت مذكرة الطعن أن واقعة الرشوة موضوع القضية جرت بعد إبلاغ شقيقة المريض للرقابة الإدارية فتم ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بعد تسجيل لقاءاتهم بموجب إذن قضائي بما يعني أن الواقعة تم التخطيط لها لكن محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت حكم سجن الطبيب المتهم ثلاث سنوات.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها إنه "لايؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون وقعت نتيجة تدبير لضبطها ومن ثم لا يعيب حكم الإدانة إغفال الرد على ما أثاره دفاع المتهم في هذا الشأن بحسبان أن ذلك دفاعا ظاهر البطلان مشيرة إلى أن محكمة الموضوع – الجنايات – محصت القضية وأوراقها التي تضمنت تسجيلات للمتهم وشقيقة المريض حوت اتفاقهما على مبلغ الرشوة وتفاصيلها مقابل التعجيل بإجراء العملية الجراحية.