عبدالعال: تعديل قوانين الهيئات القضائية أول تطبيق لتعديلات الدستور

عبدالعال: تعديل قوانين الهيئات القضائية أول تطبيق لتعديلات الدستور
- النواب
- علي عبد العال
- قوانين المحكمة الدستورية
- التعديلات الدستورية
- النواب
- علي عبد العال
- قوانين المحكمة الدستورية
- التعديلات الدستورية
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا والجهات والهيئات القضائية، التي وافق المجلس على مجموع مواد مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة في شأنهما، اليوم، تعد أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى أبريل الماضي.
وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات التي دخلت على قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الجهات والهيئات القضائية، تمثل استحقاقا دستوريا، حيث إنها تأتي تنفيذا لنصوص الدستور التي تم تعديلها والموافقة عليها في أبريل الماضي.
وأكد أنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشاريع قوانين، لافتا أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون الخاص بها تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بتعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية، نوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عن إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وقوانين الجهات والهيئات القضائية، إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، تمهيدا للتصويت عليهما في الجلسة العامة المقرر،ة بعد غد الثلاثاء، كونهما من المشاريع المكملة للدستور، والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون "رقم 25 لسنة 1966 " وقانون السلطة القضائية ، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة ، الصادر بالقانون "رقم 47 لسنة 1972".