النواب يوافق على تعديل 5 قوانين.. بينها القضاء العسكري ومجلس الدولة

النواب يوافق على تعديل 5 قوانين.. بينها القضاء العسكري ومجلس الدولة
- الجريدة الرسمية
- السلطة القضائية
- القضاء العسكري
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- النائب العام
- النيابة الإدارية
- الجريدة الرسمية
- السلطة القضائية
- القضاء العسكري
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- النائب العام
- النيابة الإدارية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 197، وذلك في مجموع مواده.
وأرجأ عبدالعال أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، لجلسة الثلاثاء المقبل، خاصة أنّه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور، متابعًا: "يجب أنّ ينشر القانون هذا الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الدستوري".
وإلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:
يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة الثالثة: تضاف مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة الرابعة: يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان:
المادة 44 الفقرة الثانية: يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 119 الفقرة الأولى: يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل.
وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
المادة الخامسة: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة السادسة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.