لائحة «التأمينات» المعدلة: «الرقم القومى» وسيلة تحديد مهنة المؤمَّن عليه

كتب: محمد مجدى

لائحة «التأمينات» المعدلة: «الرقم القومى» وسيلة تحديد مهنة المؤمَّن عليه

لائحة «التأمينات» المعدلة: «الرقم القومى» وسيلة تحديد مهنة المؤمَّن عليه

عدّلت وزارة التضامن الاجتماعى، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل، بناءً على مذكرة من «صندوقى التأمين الاجتماعى» لوزيرة التضامن بهذا الصدد.

ووفق «التعديل»؛ فإنه يُعتمد على «بطاقة الرقم القومى» وحدها دون غيرها لتحديد «مهنة المؤمّن عليه»، وهو النص الذى استبدلته الوزيرة بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لـ«القانون».

وفى حالة التقدّم بطلب لصرف المعاش، ولم يكن المؤمّن عليه قد اشترك فى «التأمين» حتى تاريخ تحقق واقعة «الاستحقاق»؛ فيتعين عليه أن يرفق بطلب الصرف أصل بيان تدرّج المهنة المستخرج من مصلحة الأحوال المدنية، الذى يثبت المهنة التى خضع المؤمن عليه بموجبها لأحكام القانون خلال الفترة المؤهلة لـ«استحقاق المعاش»، وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون ذاته، حسب «التعديل».

وعقب اتخاذ الإجراءات السابقة، يُحرّر الموظف المختص «طلب الاشتراك» على النموذج رقم واحد، ويرفقه بـ«ملف الصرف»، على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة، اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، مخصوماً منه الاشتراكات المستحقة فى الحدود، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون.

"الرقابة المالية": لا يجوز لـ"الصناديق الخيرية" استثمار أموالها فى الصناديق المقيدة بـ"البورصة"

ويُعمل بـ«التعديل»، اعتباراً من تاريخ صدوره فى وزارة التضامن الاجتماعى، وهو يوم 28 فبراير الماضى، حسبما تضمن قرار تعديل «اللائحة»، المنشور فى «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية فى عددها الصادر صباح أمس.

كما نشرت «الوقائع»، أمس، قراراً للدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن جواز استثمار «صناديق الاستثمار الخيرية» لأموالها فى أى نوع من أنواع صناديق الاستثمار، عدا «الصناديق» التى يجب قيد وتداول وثائقها ببورصة الأوراق المالية.

جاء ذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة «الرقابة المالية»، فى جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل الماضى.


مواضيع متعلقة