مطالب برلمانية بإقرار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية «الانعقاد الحالى»

كتب: هبة أمين وسمر نبيه

مطالب برلمانية بإقرار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية «الانعقاد الحالى»

مطالب برلمانية بإقرار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية «الانعقاد الحالى»

طالب أعضاء بمجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بسرعة عرض مشروع قانون العمل الجديد على الجلسة العامة، وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، يونيو المقبل، خاصة أنه يضع ضمانات جديدة للعمال.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، إن القانون سيصدر قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وسيرى النور قبل انتهاء عمل البرلمان عام 2020، لافتاً لـ«الوطن»، إلى أن القانون له قيمة كبيرة فى حفظ حقوق العمال، وتنظيم علاقات العامل بصاحب العمل.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن القانون الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأضافت: «سينال رضا الفئات المختلفة لقضائه على كثير من المشكلات، مثل عدم وجود تأمين اجتماعى ورعاية صحية لدى بعضهم وإجازة الوضع، ورعاية الطفل، والمشكلات القضائية بين العمال وأصحاب العمل، وكيفية فض النزاعات». وأشارت إلى أن اللجنة المختصة انتهت من مناقشته وأعدت تقريراً بشأنه، مضيفة: «نتمنى مناقشته وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الرابع».

وقال النائب صلاح عيسى، إن القانون لا ينحاز لا للعامل ولا لصاحب العمل، ويضع حداً لأزمة «استمارة 6»، التى كان يستغلها بعض أصحاب الأعمال ضد العمال بإجبارهم، قبل بدء العمل، على توقيع استقالة مسبقة للتخلص من أى منهم فى أى لحظة، دون الالتزام بأى حقوق تجاههم. وأكد النائب إبراهيم عبدالوهاب، أن قطاعا عريضاً من عمال مصر ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور.

قانون العمل.. ضمانات جديدة للعاملين

- إلغاء استمارة 6:

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقّعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

على العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبتّ جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

- المرأة:

أعطاها المشروع إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور.

منع فصلها أثناء هذه المدة.

- العلاوة السنوية:

يستحق العاملون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى.

تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين.

- العقود المؤقتة:

تحويل عقود العمل المؤقتة إلى دائمة فى حالة تجديدها فى مجموعها لمدة تزيد على 4 سنوات.

المدة لا تقل عن سنة، ويجوز التجديد لمدد مماثلة.

- اختبار العامل:

تحديد الفترة فى عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.


مواضيع متعلقة