حالات "التلبس" بارتكاب الجرائم في قانون الإجراءات الجنائية

حالات "التلبس" بارتكاب الجرائم في قانون الإجراءات الجنائية
- النيابة العامة
- قانون الإجراءات الجنائية
- مأمور الضبط القضائى
- آثار
- آلات
- أثار
- النيابة العامة
- قانون الإجراءات الجنائية
- مأمور الضبط القضائى
- آثار
- آلات
- أثار
وضع قانون الإجراءات الجنائية، عددا من المواد والأحكام المتعلقة بحالات التلبس بالجريمة في القضايا المختلفة، وحدد فيها الإجراءات المتبعة في كل حالة منها.
ونص القانون على أن "تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح بعد وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
وأوجب القانون على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل مايفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.
وأجاز القانون لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.