ضوابط الفاتورة الإلكترونية الجديدة في مشروع قانون الإجراءات الضريبية

ضوابط الفاتورة الإلكترونية الجديدة في مشروع قانون الإجراءات الضريبية
حدد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متطلبات الفاتورة الإلكترونية الجديدة.
ونصت المادة 35 من ضمن الباب الخامس من هذا القانون: "أنه یتعین على الممولین والمكلفین وغیرھم ممن ُیفرض علیھم القانون إصدارفاتورة أو أي مستند یقوم مقامھا، أن یتم ذلك في شكل محرر إلكتروني، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون".
وأكد مشروع القانون أنه یجب أن تحتوي الفاتورة الضریبیة الإلكترونیة على البیانات الأتیة:
- رقم التسجیل الضریبي لكل من مصدر الفاتورة والطرف الآخر (إن كان له رقم تسجیل ضریبي)، وتاریخ التعامل أو التعاقد، وقیمته، وقیمة الضریبة،وأى بیانات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة.
- للوزیر وضع نظام أو أكثر یمكن من الحصول إلكترونیاً علي الإقرارات الضریبیة و صور أو بیانات الفواتیر الضریبیة المصدرة مــن المسجــل أو إلیـه ، و علي المسجل الإلتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتیر أو بیاناتھا وقسائم تحصیل ماكینات تسجیل النقدیة وفقاً لھذا النظام عند طلبھا .
- للوزیر أو من یفوضه تقریر شكل خاص بالفاتورة الضریبیة الإلكترونیة لفئة أو فئات معینة من الممولین أو المكلفین، ویصدر به قرار ُینشر فى الوقائع المصرية.