س وج.. أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية

س وج.. أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية
- مجلس الوزراء
- الحوار المجتمعى
- الجمعيات الأهلية
- قانون العمل الأهلى
- مؤسسات المجتمع المدنى
- مجلس الوزراء
- الحوار المجتمعى
- الجمعيات الأهلية
- قانون العمل الأهلى
- مؤسسات المجتمع المدنى
وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أبريل على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حيث وجَّه رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعى حول التعديلات اللازمة، ومن ثَم تمت صياغة مشروع جديد للقانون، حيث تتسق ملامح مشروع القانون الجديد مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى.
25 % من أعضاء الجمعية غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أجاز لهم القانون الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها
1) ما الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وفقاً لقانون العمل الأهلى؟
- سيتم توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام.
2) ماذا عن الشكل العام لممارسة العمل الأهلى والتطوعى؟
- تم تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وتقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى، وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدنى والجهة الإدارية المشرفة عليها.
3) هل يحق للأجانب الاشتراك فى العمل الأهلى؟
- أجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز الترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
4) كيف تتم الرقابة والسيطرة على الجمعيات الأهلية؟
- ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.
5) هل يحق للجمعية الأهلية فتح فروع لها بالخارج؟
- أجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص، بناءً على طلب يقدم بذلك.
6) كيف يتم التعامل مع الأنشطة المختلفة التابعة للجمعيات كدور الرعاية؟
- أجاز القانون للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرها من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، كما ألزم قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
7) ماذا عن تلقِّى الجمعيات الأموال من المتبرعين؟
- منح الجمعيات الحق فى تلقِّى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجَّه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
8) وماذا عن أنشطة المنظمات الأجنبية؟
- أجاز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق، وفقاً للقواعد المقررة فيه.
9) ما أبرز مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
- لم يتضمن مشروع القانون أى عقوبات سالبة للحرية، كما منح مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون عدداً من المزايا منها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى.