مجلس الدولة: لا حق لرؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة في الحوافز

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: لا حق لرؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة في الحوافز

مجلس الدولة: لا حق لرؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة في الحوافز

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى عدم أحقية رئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة والعضو المنتدب، في الحصول على الحوافز الشهرية، وحصة من الأرباح المقررة للعاملين، وانتهت لعدم أحقية رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات والعضو المنتدب في الحصول على الحوافز الشهرية بنسبة ٢٠٠% من راتبها الشهري، ورد ما صُرف لها من مبالغ في هذا الشأن.

واستندت الفتوى على أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بالشركة، هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإنهم لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة التزامًا بصحيح حكم القانون.

وكذلك الحال بالنسبة إلى العضو المنتدب، حيث رخص المشرع لمجلس الإدارة في اختياره من بين أعضائه أو رئيسه ، لكي يتولى بالوكالة عن المجلس أعمال الإدارة اليومية، لا يُعدُّ كذلك عاملًا بالشركة، وإنما هو وكيل عن مجلس الإدارة في مباشرة أعمال الإدارة الفعلية، ومن ثمَّ لا تطبق بشأنه أحكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين

وأضافت الفتوى أنه لا يجوز لأى منهم مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للشركة التي منحت لهم على أساس هذه الصفة، كما لا يجوز لأى منهم الحصول على الحوافز الشهرية التي تتقرر لهؤلاء العاملين بنسبة من رواتبهم الأساسية .

وأوضحت أن سلطة مجلس الإدارة في تحديد مستحقاته والعضو المنتدب ، إنما تكون في إطار ما حدده القانون ، وهى المكافآت، والرواتب، والبدلات، وليس من بينها الحوافز الشهرية التي تصرف بنسبة معينة من الأجر الأساسي.


مواضيع متعلقة