بينها منع رئيس الزمالك من الظهور.. حصاد مجلس الدولة خلال أسبوع

كتب: محمد عيسى

بينها منع رئيس الزمالك من الظهور.. حصاد مجلس الدولة خلال أسبوع

بينها منع رئيس الزمالك من الظهور.. حصاد مجلس الدولة خلال أسبوع

شهدت محاكم مجلس الدولة بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، سنتعرض أبرزها فيما يلي: 

حق المعاقين في استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب 

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا هاما بشأن استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، كامل سليمان، مجدي الجارحى، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع استهدف حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع تعويضًا على إعاقتهم.

وقف تنفيذ حكم منه ظهور رئيس الزمالك في الإعلام

كما أجلت الدائرة الاولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لجلسة 15أبريل المقبل.

اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره. 

دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل الكلاب وقطط الشوارع

كما قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامه من مصطفى شعبان، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها لجلسة 27 ابريل المقبل.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

 قرار إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني

فى سياق منفصل حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، للحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

كما حجزت ذات الدائرة، الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، التي طالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة، للحكم بجلسة 27مارس الجاري.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالله المحامي وكيلاً عن النقابة العامة لصيادلة مصر، والتي طالب فيها برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، للحكم بجلسة 24 مارس الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34610 لسنة 73 ق، عمرو زكريا عبدالله وآخرين. 

كانت محكمة القضاء الادارى، اصدرت حكما، فى وقت سابق بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

لائحة شؤون العاملين بالسكك الحديدية

وفيما يخص قسم التشريع، فقد انتهي القسم، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على من لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدارت من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب وقوع حادث حريق محطة مصر.

وارتأى القسم تعديل المواد: 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.

وفيما يخص قسم الفتوى فقد ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة بأداء 103 آلاف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.

وشرحت الفتوى ان هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة الي مستشفياتها "جمال عبد الناصر،كرموز،ابوقير التخصصي"للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ ،الا ان القومسيون الطبي بالاسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة ، حيث تلك المديونية 103 آلاف و629 جنيها.

وأستندت الفتوى لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والمتضمن تنظيم علاج الافراد على نفقة الدولة ، والذى بموجبة أوكل لوزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج،وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بأصدار قرار العلاج على نفقة الدولة ، واجاز ان يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل او بعض تكاليف وفقا للحالة الاجتماعية للمريض ، وقد فوض رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة فى اختصاصة بالترخيص فى العلاج على نفقة الدولة وذلك بموجب قراره رقم 1699 لسنة 1987.

وأختتمت الفتوى، انه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذى فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصجة ان ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي.


مواضيع متعلقة