إلغاء قرار رئيس أكاديمية الشرطة بتحميل «عميد» 219 ألف جنيه

إلغاء قرار رئيس أكاديمية الشرطة بتحميل «عميد» 219 ألف جنيه
- أكاديمية الشرطة
- المحكمة التأديبية
- حيثيات حكم
- التأديبية
- عميد شرطة
- وزارة الداخلية
- أكاديمية الشرطة
- المحكمة التأديبية
- حيثيات حكم
- التأديبية
- عميد شرطة
- وزارة الداخلية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس أكاديمية الشرطة تحميل ضابط برتبة عميد يشغل وظيفة مدير إدارة الرعاية البيطرية بالأكاديمية مبلغ 219 ألف جنيه لصدوره بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 56 لسنة 52 قضائية، إن الثابت من الأوراق أن الطاعن العميد ممدوح عبد الحسيب، مدير إدارة الرعاية البيطرية بأكاديمية الشرطة ضمن طعنه المعروض أن قرار التحميل المطعون فيه خالف الواقع والقانون تأسيسًا على عدم قيامه على سببه الصحيح الذي يبرره وانتقاء ثمة مخالفة في حقه تبرر إصدار القرار الطعين.
وأجلت المحكمة نظر الطعن عدة مرات لعدم تقديم الجهة الإدارية المطعون ضدها ملف التحقيقات والأوراق والمستندات المتعلقه بالقرار المطعون فيه وبخاصة أوراق التحقيق وتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية الصادر في مارس 2017 برئاسة العميد سيف النصر بقطاع الخدمات البيطرية وتقرير اللجنة المشكله بموجب القرار الإداري رقم 83 لسنة 2017 الصادر من مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية، وذلك دون جدوى وبالتالي تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها نكلت عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات والتحقيقات المتصله بالقرار المطعون فيه، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة التفات الجهة الإدارية عن قرارات المحكمة بتكليفها بإيداع أوراق التحقيق والمستندات الموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات وقائع الطعن إيجابًا أو سلبًا تمكينًا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات والتحقيقات المتعلقه بموضوع القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفه لحكم القانون دون أن تقوم الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم المستندات والأوراق التي تدحض ذلك ومن بينها التحقيقات جاء على أساس سليم من الواقع والقانون وقائمًا على سببه الصحيح الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء قرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.