أديب يلقن لجان الإخوان درسا على الهواء: لا مساس بشيخ الأزهر في الدستور

أديب يلقن لجان الإخوان درسا على الهواء: لا مساس بشيخ الأزهر في الدستور
- عمرو أديب
- الإخوان
- مواقع التواصل الاجتماعي
- الرئاسة
- الأزهر
- عمرو أديب
- الإخوان
- مواقع التواصل الاجتماعي
- الرئاسة
- الأزهر
لقّن الإعلامي عمرو أديب، درسًا للجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، و"التي استغلت مطالبة نواب بالبرلمان بتعديل بعض مواد الدستور، وسرعان ما نشرت شائعات لا أساس لها من الصحة من أجل الوقيعة بين مؤسسات الدولة بحديثهم عن أن التعديلات تمس المادة الخاصة بشيخ الأزهر"، مؤكدًا أن تعديل الدستور قد يستغرق 120 يومًا وهذا يتطلب عرض المواد والتعديلات أمام الجمهور، من أجل النزول في استفتاء شعبي للتصويت عليه، كما أن هذه التعديلات لا تمس المادة الخاصة بشيخ الأزهر.
وذكر أديب، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، أن تعديل بعض مواد الدستور حدث تاريخي، ولن يكون سرًا حيث من المؤكد أن ذلك سيتضمن حوارًا مجتمعيًا، وسيتم الاستماع لوجهات النظر المختلفة في هذا الصدد، كما أنه سيقوم في برنامجه بعرض جميع الآراء المختلفة حول هذا الأمر، وسيتم مناقشة المؤيدين والمعارضين غير المتعصبين لآرائهم، مضيفًا: "قطار تعديل الدستور تحرك وعلى النقابات والأحزاب المصرية القيام بدورها في هذا الإطار، وإثراء المناقشات وتوضيح مزايا أو عيوب التعديلات".
واستعرض الإعلامي، عددًا من المواد المقترح تعديلها، والمعروضة على صفحة النائب محمود بدر.
مادة 102 فقرة أولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية:
يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
مادة 160 فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 193 فقرة 3:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم، التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.