3 حالات تُعرض الموظف العمومي لغرامة 50 ألف جنيه في قانون المحال العامة

3 حالات تُعرض الموظف العمومي لغرامة 50 ألف جنيه في قانون المحال العامة
- الضبطية القضائية
- شهادة اعتماد
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- أحكام
- إجراءات
- الضبطية القضائية
- شهادة اعتماد
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- أحكام
- إجراءات
وافق مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 37 بمشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانوني أيا من الأفعال الآتية:
1- منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2- باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
3- امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29، 30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
ووافق النواب، على المادة 38 بمشروع القانون، وتنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه".
ووافق البرلمان على المادة 39، مع إلغاء عقوبة الحبس، ونصت على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".