يجوز للأقارب الامتناع .. كل ما يتعلق بالشهادة أمام المحاكم

يجوز للأقارب الامتناع .. كل ما يتعلق بالشهادة أمام المحاكم
- أداء الشهادة
- أداء اليمين
- النيابة العامة
- اليمين القانونية
- شهادة الشهود
- قانون الإجراءات الجنائية
- أداء الشهادة
- أداء اليمين
- النيابة العامة
- اليمين القانونية
- شهادة الشهود
- قانون الإجراءات الجنائية
يتضمن الفصل السابع من قانون الإجراءات الجنائية كل ما يتعلق بأحكام وإجراءات شهادة الشهود أمام المحاكم في القضايا، موضحًا في مواده العقوبات التي يجوز للمحاكم توقيعها على الشهود في حالة التخلف عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم عذر عنها أو عدم إمكانية حضورهم لمكان انعقاد المحاكمة المطلوبين للشهادة فيها.
وينص القانون على أن "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد مسافة الطريق إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة كذلك أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى على أن ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة مالم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
ويوضح القانون أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات و30 جنيهًا في الجنح، و50 جنيهًا فى الجنايات ويجوز للمحكمة إن رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره، وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذارًا مقبوله، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة وللمحكمة إذا أعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة اتلتى يرون لزوم توجيهها إليه.
وعن اليمين القانونية للشهادة نص القانون على أن "يجب على الشهود الذين بلغت سنهم 14 سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربعة عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وإذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك فإن حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لاتزيد على 10 جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن 200 جنيه، وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
وعن شهادة الأقارب على المتهمين نص القانون على أنه "يجوز أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة وكذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.