حيثيات توصية "المفوضين" باعتماد قرار وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة منصبه

كتب: محمد عيسى

حيثيات توصية "المفوضين" باعتماد قرار وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة منصبه

حيثيات توصية "المفوضين" باعتماد قرار وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة منصبه

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرارات الصادرة عن عمومية "الصيادلة" التي عُقدت بتاريخ 14 مايو الماضي، وتضمنت عزل 7 من أعضاء المجلس، واعتماد القرارات الصادرة عن عمومية الصيادلة المنعقدة بتاريخ 15 مايو الماضي والتي تضمَّنت وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة مهام منصب النقيب.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار عبدالفتاح طه، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى 40765 لسنة 72 قضائية، المقامة من عصام عبدالحميد وآخرين ضد نقيب الصيادلة، لنص المادة 1 من قانون رقم 47 لسنة 1996 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة "على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات".

وتابع التقرير أن المادة 13 من ذات القانون نصت على أن النقابة تتكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية والجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن تعريف الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 14 من ذات القانون "أنها من كل الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية، ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فإذا غاب كلاهما، تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا".

وتضمنت المادة 15 من ذات القانون طريقة انعقادها "تنعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة في شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو قدم لذلك طلبا موقع عليه من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك، ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقدم طلب، وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة وفي الميعاد الذي يحددة طالب انعقاد الجمعية".

وتنص المادة 17 على أنه يُدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشرة يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويعلن ذلك في الجرائد التيي يختارها مجلس النقابة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين تلقوا إخطارا بتاريخ  10 مايو 2018 مفاده دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة وذلك يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018 الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية خلف قسم الأزبكية وذلك بالمخالفة للمادة رقم 17 من قانون الصيادلة والمتضمنة أن تتم دعوة الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشرة يوما على الأقل، وهو ما لم يتم، حيث إن الإعلان بخصوص الجمعية قد نشر بتاريخ 6 مايو 2018 بإحدى الصحف أي قبل ميعاد الجمعية العمومية بثمانية أيام فقط.

كما أن الجمعية العمومية التي انعقدت بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بتاريخ 15 مايو 2018 تمت بناء على دعوة من مجلس نقابة الصيادلة رقم 71 المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018، بناء على الطلب المقدم إليها من عشرة أعضاء، أي أن الدعوة لهذه الجمعية العمومية تمت وفقا للإجراءات المقررة بنص المادة 17 من القانون، علاوة على ذلك أنه تم الطعن على دعوة المجلس للجمعية العمومية غير العادية المشار إليها للانعقاد بموجب الدعوى رقم 39131 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وقضي فيها برفض الدعوى وهو ما يؤكد صحة انعقاد الجمعية العمومية المشار إليها.

وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة العامة لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018 تعد قرارات باطلة لعدم التزامها بما قرره القانون، في حين أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم 15 مايو 2018 تعد هي القرارات الصحيحة والنافذة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018.


مواضيع متعلقة