«تشريع مجلس الدولة» يتسلَّم مشروع قانون تنظيم «ندب القضاة» من الحكومة

كتب: أحمد ربيع

«تشريع مجلس الدولة» يتسلَّم مشروع قانون تنظيم «ندب القضاة» من الحكومة

«تشريع مجلس الدولة» يتسلَّم مشروع قانون تنظيم «ندب القضاة» من الحكومة

تسلَّم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة من مجلس الوزراء، بعد الموافقة عليه فى أبريل الماضى، لتنتهى بذلك حالة الغموض والسرية التى أحاطت به منذ إعداده من قِبل وزارة العدل فى ديسمبر 2016، حيث ظل «حبيس الأدراج» حتى وافقت الحكومة عليه فى اجتماعها المنعقد أبريل 2018.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن «قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، شكّل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع القانون وضبط صياغته بما يتفق مع الدستور.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللجنة ستعقد خلال أيام أول اجتماع لها لدراسة المشروع ووضع ملاحظاتها عليه.

ووفقاً للمادة 239 من الدستور، فإن مجلس النواب يصدر قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، أى قبل 17 يناير 2019.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر أن الموعد المحدد لإقرار القانون بنص المادة 239 ليس ملزماً، معتبراً أنه «موعد تنظيمى، وليس به أى إلزام ولا يرتب مخالفة على تجاوزه»، وتابع: «ليس معنى أن الموعد تنظيمى أن يتباطأ قسم التشريع فى مراجعة القانون، نحن حريصون على الانتهاء من مراجعته وإرساله لمجلس الوزراء، متضمناً ملاحظات القسم عليه».

ويحظر مشروع القانون ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها».

وحدد القانون 4 استثناءات تتيح ندب القضاة لـ«الجهات القضائية، اللجان ذات الاختصاص القضائى، الإشراف على الانتخابات، وأخيراً الندب لإدارة شئون العدالة».

ونشرت «الوطن»، فى نهاية فبراير 2017، مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل، وأرسلته لمجلس الوزراء وقتها، والذى بموجبه تم حظر الندب كلياً وجزئياً لأى هيئة أو جهة أو مصلحة حكومية، غير أن الحكومة أدخلت تعديلات على المادة الرابعة، بإضافة تعريف لمصطلح «شئون العدالة»، ومنح رئيس الوزراء تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة.

واعتبرت مصادر قضائية وقانونية التعديلات المضافة على القانون «تحايلاً على المادتين 186 و239 من الدستور، فيما تضمنته الأولى من حظر الندب الكلى والجزئى إلا للجهات التى يحددها القانون».

{long_qoute_2}

واعتبرت المصادر أن التعديلات «تهدف للإبقاء على المستشارين المنتدبين فى مجلس الوزراء ومجلس النواب، خاصة أن هناك ما يقرب من 3 آلاف قاضٍ ومستشار منتدبين للجهات الحكومية».

ولم تتسلم المجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» مشروع القانون حتى الآن لإبداء رأيها فيه إعمالاً للمادة 185 من الدستور، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من مصادر قضائية بالهيئات المشار إليها.

يذكر أن النائبة نادية هنرى و63 عضواً بمجلس النواب، تقدموا خلال الأسبوع الماضى بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية، فيما يتعلق بندب القضاة.

وتضمنت التعديلات المقترحة «عدم جواز ندب أعضاء الهيئات القضائية لغير الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة، أو أعمال الإشراف على الانتخابات».

ومع ذلك يجوز ندبهم لأعمال التدريس بالجامعات، وإلقاء المحاضرات والتدريب، والمشاركة فى الأعمال البحثية والعلمية، والمؤتمرات، والندوات العلمية، وإعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إعارتهم.

وقالت مصادر برلمانية إن المشروع المقترح لم يناقش حتى الآن، فيما قال المصدر القضائى بمجلس الدولة إن قسم التشريع لا علاقة له بمشروع القانون المقترح من بعض النواب، وأن القسم يعكف فقط على دراسة مشروع قانون الحكومة.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن البرلمان ينتظر انتهاء قسم التشريع من ملاحظاته على مشروع القانون تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.


مواضيع متعلقة