محافظ الجيزة يصدر قرارا بتعديل تخطيط منطقة تقسيم مدينة الأوقاف

كتب: الوطن

محافظ الجيزة يصدر قرارا بتعديل تخطيط منطقة تقسيم مدينة الأوقاف

محافظ الجيزة يصدر قرارا بتعديل تخطيط منطقة تقسيم مدينة الأوقاف

نشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء، قرار اللواء أحمد رشدي محاقظ الجيزة رقم 10340 لسنة 2018.

 وجاء نص القرار كتالي:

محافظ الجيزة بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى العقد المسجل رقم 1559 لسنة 2013، وعلى حكم المحكمة بصحة التوقيع على عقـد البيع المؤرخ في 2018/1/23 في الدعوى رقم 545 لسنة 2018، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 17184 لسنة 2015، وعلى شهادة خط التنظيم الصادر من إدارة التخطيط العمراني والمعتمدة بتاريخ 2018/6/6، وعلى موافقة الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة (إدارة التقسيم) على مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (1) شارع مقار إلى القطعة الفضاء التي أمامها والكائنة بشارع الأنصار من شارع التحرير بحوض مدينة الأوقاف لتصبح القطعتين قطعة واحدة بعد الضم والتعامل عليهما كقطعة واحدة، وعلى لوحة كلك المشروع المعتمد منا في هذا الشأن، قـرر:

مادة 1ـ يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (1) شارع مقار إلى القطعة الفضاء التي أمامها والكائنة بشارع الأنصار من شارع التحرير بحوض مدينة الأوقاف لتصبح القطعتين قطعة واحدة بعـد الضم والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك كما هو موضح بالرسم المرفق وطبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة 2ـ قبول إقرار وتعهد السيد اللواء رئيس مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى مالك القطعـــة رقم (1) شارع مقار والقطعة الفضاء التي أمامها بمسطح 5313.87 متر مربع بقبول ضم القطعتين لتصبح القطعـة بعد الضم بمسطح 25146.37 متر مربع والتعامل عليهما كقطعة واحدة وكذا التنازل بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام، وذلك بالشروط الآتية:

1ـ التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.

2ـ لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.

3ـ لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.

4ـ لا يجوز إجراء أي تعديلات في هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.

5ـ تخضع القطعة المبينة بالرسم والتي تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.

6ـ يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسري على المشترى وليس للإدارة أي مسؤولية تخص المالك وخلو العين من الحقوق العينية.

7ـ الالتزام بالاستخدامات الواردة بالاشتراطات السارية بتقسيم الأوقاف على كامل قطعة الأرض بعد الضم.

مادة 3 ـ يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، تحريرًا في 2018/11/3 محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.


مواضيع متعلقة