"الدستورية" ترفض الطعن على فقرة الحكم الغيابي بـ"الإجراءات الجنائية"

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" ترفض الطعن على فقرة الحكم الغيابي بـ"الإجراءات الجنائية"

"الدستورية" ترفض الطعن على فقرة الحكم الغيابي بـ"الإجراءات الجنائية"

حكمت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن سقوط الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات مشروطًا بحضور المحكوم عليه في غيبته أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابي الصادر في الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التي حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة 4 منه أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وغير مناقض لحق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 97 منه، كما لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذي أكد عليه الدستور في المادتين 184، 186 منه، ذلك أن الدعوى لا تدخل في هذه الحالة إلى حوزة محكمة الموضوع دخولاً مطابقًا للأوضاع القانونية.

ومن ثم، يمتنع عليها أن تجيل بصرها في موضوعها، أو أن تقضي فيه بثمة قضاء، ولا يكون لها بعد أن اتصلت بالدعوى اتصالاً منقوصًا، إلا أن تقرر فيها أمرا مقضيًا، قوامه اعتبار الحكم الغيابي قائمًا، وإلا انحل قضاؤها بغير ما تقدم، مساسًا بحكم قطعي زالت ولايتها عن نظر الدعوى التي صدر فيها، ومن ثم يضحى احتجاج حكم الإحالة على النص المحال بقالة العدوان على استقلال القضاء، والتدخل في شؤون العدالة بتقييد حرية القاضي في تكوين عقيدته القضائية، منبئًا عن تفسير معيب، واستخلاص غير سديد، لمؤدي النص المحال، أورثه النعي على النص المذكور نعيًا لا سند له، بما يوجب لما تقدم جميعه الحكم برفضه.

 

 

 


مواضيع متعلقة