"الدستورية العليا" ترفض الطعن على فقرة بقانون المحاماة

"الدستورية العليا" ترفض الطعن على فقرة بقانون المحاماة
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية العليا
- حق التقاضى
- محاكم الاستئناف
- محكمة الاستئناف
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية العليا
- حق التقاضى
- محاكم الاستئناف
- محكمة الاستئناف
حكمت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وتنص الفقرة على أن "للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".
وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها يقع فى نطاق السلطة التقديرية، التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محامي، يكون مهيًأ لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التي لا يوقعها محامي مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضي، ولا مخالفة فيه لنصي المادتين (97، 98) من الدستور.