مجلس الدولة: المال العام لا يسقط بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه

مجلس الدولة: المال العام لا يسقط بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه
- القطاع العام
- المال العام
- المحكمة الإدارية العليا
- املاك الدولة
- رؤساء الوحدات المحلية
- القطاع العام
- المال العام
- المحكمة الإدارية العليا
- املاك الدولة
- رؤساء الوحدات المحلية
أرست المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائي مهم بشأن الحفاظ على المال العام، وعدم سقوطه بالتقادم أو الحجز عليه، لأن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأموال المملوكة للدولة.
وذكرت المحكمة أن المشرع ألحق أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي عليها، وخول الوزير المختص في كل حالة حق إزالة التعدي على الأموال المشار إليها بالطريق الإداري.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أوكل بالمحافظ المختص باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، وله أن يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الاخري.
وأوضحت أن قضاء المحكمة جرى على أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق، وعليه فإنه يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.