أحمد كريمة: النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا

أحمد كريمة: النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا
- أستاذ الشريعة
- الشريعة الإسلامية
- الشيخ أحمد كريمة
- الفقه المقارن
- جامعة الأزهر
- شرع الله
- أستاذ الشريعة
- الشريعة الإسلامية
- الشيخ أحمد كريمة
- الفقه المقارن
- جامعة الأزهر
- شرع الله
قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن توثيق الطلاق في مقررات الدولة الرسمية عمل إجرائي إداري يقوم على المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولا صلة له بصحة الزواج أو بطلانه شرعا، لأن العقد إذا استوفى أركانه وشروطه كان صحيحا، ويجب معالجة البواعث من تعقيدات بيروقراطية وروتينية وضعية مسببة لعدم التوثيق.
وأكد كريمة، في بيان له اليوم، أنه فيما يخص سن الحضانة فإن النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا، وأن الحضانة على الصغار تبدأ منذ الولادة، ولكن انتهاء حضانة النساء على الصغار حال افتراق الأبوين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، حيث يرى فقهاء الحنفية أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ويقدر هذا بـ7 سنوات، وبه يفتي وقيل 9 سنين، وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها حتى تشتهي ويقدر بـ9 سنوات وبه يفتي.
وتابع كريمة، أما في المالكيه حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه البلوغ الشرعي وبالنسبة للأنثى حتى زواجها ودخول الزوج بها، وفي الشافعية تستمر الحضانة للذكر والأنثى حتى التمييز ويقدر بسبع أو ثمان غالبا فإن بلغ يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إليه، أما في الحنابلة الذكر حضانته حتى يبلغ 7 فإن اتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما وإن تنازعا خيره القاضي فكان مع من اختار، أما الأنثي تستمر حضانتها حتى تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب الي البلوغ والزفاف.
وأضاف كريمة، أنه يرى أن رأي الجمهور لآثار وتعليلات من جعل الحضانة إلى سن التمييز تسع سنوات وهو ما يؤمر فيه الصبي بعبادات تعويدا وتصح منه، ولا داعي لاجتهادات لأن هذا التقدير مستقر ديانة وقضاء.