"الدستورية" تنظر بطلان التقاضي على درجة واحدة لطعون قضاة مجلس الدولة

"الدستورية" تنظر بطلان التقاضي على درجة واحدة لطعون قضاة مجلس الدولة
- التأديب الأعلى
- الدستورية العليا
- السلطة القضائية
- المحكمة الإدارية العليا
- الدستورية
- مفوضي الدستورية
- مجلس الدولة
- التأديب الأعلى
- الدستورية العليا
- السلطة القضائية
- المحكمة الإدارية العليا
- الدستورية
- مفوضي الدستورية
- مجلس الدولة
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الطعن بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنته من جعل التقاضي على درجة واحدة فيما يتعلق بشؤون قضاة المجلس، وتحديد إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلبات المقدمة من قبل رجال مجلس الدولة، بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقامة من المستشار سيد عنتر مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم دستورية المادة المطعون عليها.
أوضح التقرير أن المادة المطعون عليها تخالف مبدأ المساواة، الذي أقره الدستور، كما استند التقرير إلى تعديلات قانون السلطة القضائية عام 2006، والتي أتاحت للقضاة وأعضاء النيابة العامة الطعن على قرارات مجالس التأديب أمام مجلس التأديب الأعلى.
وتابع أنه لا يصح قانونا أن يكون الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على مستشاري مجلس الدولة لمرة واحدة دون الاستئناف على الحكم الصادر في الطعن، معتبرا أن ذلك يخالف الدستور.
وتعد تقارير هيئة المفوضين استشارية وليست مُلزمة للمحكمة، ولها أن تأخذ به أو ترفضه، فيما رحب مستشاري مجلس الدولة بما انتهى إليه التقرير، وينتظرون حكم المحكمة الدستورية في القضية.
وحال الحكم بعدم دستورية المادة المشار إليها، يصبح من حق قضاة المجلس الطعن على الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب.
وتنص المادة 104 على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة".
وتختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوًا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.