تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ13 أكتوبر

كتب: أحمد ربيع

تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ13 أكتوبر

تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ13 أكتوبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وطالب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والتي تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة. فقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".


مواضيع متعلقة