السيسي يصدر قانون الأحوال المدنية وتعديل أحكام الأسلحة والذخائر

السيسي يصدر قانون الأحوال المدنية وتعديل أحكام الأسلحة والذخائر
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بعد أن أقره مجلس النواب.
وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاءت المادة الأولى: "يستبدل بنص المادتين (33 و34 ) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة 33: يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين، ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .
مادة 34 : يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة 50% كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 34 مكررا للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصها الآتى : مادة 34 مكرراً : يفرض الرسم الآتى على مايلى :
100 جنيه عن تصريح شراء سلاح و500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة و50 جنيها عن تصريح شراء ذخيرة و500 جنيه عن رخصة الصيد و100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر و200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات و100 جنيه على رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة و100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة الثالثة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون
- الأحوال المدنية
- الأسلحة والذخائر
- الاتجار فى الاسلحة
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- بدل فاقد
- ترخيص محل
- أحكام القانون