مجلس الدولة يلزم وزير الداخلية منح فلسطيني تأشيرة للإقامة في مصر

مجلس الدولة يلزم وزير الداخلية منح فلسطيني تأشيرة للإقامة في مصر
- الإقامة بمصر
- السلطات المصرية
- الصحة العامة
- القضاء الإداري
- النظام العام
- جمهورية مصر العربية
- حيثيات حكم
- وزير الداخلية
- فلسطيني
- مجلس الدولة
- الإقامة بمصر
- السلطات المصرية
- الصحة العامة
- القضاء الإداري
- النظام العام
- جمهورية مصر العربية
- حيثيات حكم
- وزير الداخلية
- فلسطيني
- مجلس الدولة
ألزمت محكمة القضاء الإداري وزير الداخلية بمنح تأشيرة إقامة لغير السياحة بمصر، لشخص فلسطيني الجنسية مقيم بمصر منذ عام 1975، لإدارته نشاطا تجاريا، وعند تجديد وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينين فؤجئ برفض تجديد إقامته وإعطائه مهلة أسبوع للسفر.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المُشرع نظم إقامة الأجانب في مصر وأوجب أن يحصل كل أجنبي يرغب في الإقامة في مصر على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وحدد أنواع الإقامة وهي إقامة خاصة وإقامة عادية وإقامة مؤقتة، وبين المشرع من يتمتعون بالإقامة الخاصة والعادية، وما عداهم من الأجانب يخضعون للإقامة المؤقتة، والتي يجوز منحها لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، كما يجوز منحها بقرار من وزير الداخلية لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد، وفقا للشروط التي يحددها بموجب قرار يصدره.
وأضافت المحكمة أنه نظم قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 منح الإقامة المؤقتة للأجانب واشترط لمنح الإقامة المؤقتة للفلسطينيين لمدة 3 سنوات أن يكون الفلسطيني حاملا وثيقة سفر صادرة من السلطات المصرية واستقر وضعه وإقامته في مصر لمدة 10 سنوات سابقة على تجديد الإقامة.
وتنص المادة 26 على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة".
وتبين لدى المحكمة من الأوراق أنه فلسطيني الجنسية ومن الصادر لهم وثيقة سفر من السلطات المصرية منذ عام 1992 وحتى جرى تجديدها عام 1997، وإذ تقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة ولم يتلق ردا بالرغم من توافر شروط الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات في شأنه باعتباره من الفلسطينيين الحاصلين على وثيقة سفر من السلطات المصرية، وأنه مقيم بجمهورية مصر العربية منذ عام 1975.
واستندت أسباب الحكم على أن جهة الإدارة لم تُبد سببا لقرارها بحرمان الفلسطيني من الإقامة بمصر، وامتنعت عن الرد على الدعوى، كما لم تبين أي وجه لخطورة المدعي على الأمن أو النظام العام أو ارتكابه من الأفعال ما يحول دون تجديد إقامته، لا سيما أنه كان يقيم قبل ذلك بمصر، كما وأن صحيفة حالته الجنائية قد جاءت خالية بيضاء من غير سوء.
ورأت المحكمة أن "الامتناع عن منح المدعي إقامة مؤقتة بمصر يكون فاقدا لسببه المبرر له قانونا بما يجعله واجب الإلغاء لحماية الفلسطيني من أضرار يتعذر تداركها تتمثل في الإضرار به وبالشركة التي هو شريك متضامن بها داخل نصر، إذ اصبح من الإنصاف إلغاء القرار".