حيثيات رفض زيادة بدل عدوى الأطباء: لا يخضعون لـ"العاملين المدنيين"

كتب: محمد عيسى

حيثيات رفض زيادة بدل عدوى الأطباء: لا يخضعون لـ"العاملين المدنيين"

حيثيات رفض زيادة بدل عدوى الأطباء: لا يخضعون لـ"العاملين المدنيين"

أودعت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها، بقبول طعن الحكومة، في قضية "بدل عدوى الأطباء"، بعد أن تضمن منطوق الحكم، رفض زيادة بدل العدوى، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي كان صادرا لصالح الأطباء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن "استحقاق بدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء، يتطلب أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة".

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أعضاء المهن الطبية من الأطباء البشريين وغيرهم باتوا من غير المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وذلك من تاريخ سريان القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأصبحوا من هذا التاريخ معاملين بكادر خاص تناول بالتنظيم كافة شؤونهم الوظيفية، بما في ذلك المخصصات المالية التي قررها لهم.

وأوضحت الحيثيات أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، أفرد في الفصل الخامس منه لهذه المخصصات، وتناولها بالتفصيل في 9 مواد، من المادة التاسعة حتي المادة الثامنة عشر، حيث تضمنت هذه المواد "الحوافز والبدلات وبدلات الجهود الإضافية".

واستطردت المحكمة: "وحتى لا ينتقص ذلك القانون من المبالغ التي كانوا يتقاضونها قبل العمل به، احتفظ لهم بهذه المبالغ في المادة الثامنة عشر، قبل أن ينص في المادة التاسعة عشر على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لهم، وذلك حتي لا يترتب على إلغاء هذه القرارات خصم أي مبالغ مما كانوا يتقاضونها قبل تاريخ العمل به، وهو ما يتنافي مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره".

{long_qoute_1}

وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم، ينتفي بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى، محل الطعن، لأنهم أصبحوا، اعتبارا من 9 فبراير 2014، تاريخ سريان قانون تنظيم شؤونهم، غير مخاطبين بقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 (المُلغى)، وبالتالي لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة بأية مزايا مالية استنادا إليه.

وتابعت المحكمة: "ومن ثم فإن امتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن، ليصبح مبلغا مقداره ألف جنيه شهريا، لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع أو الرفض، مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وفقا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذي ينتفي معه وجود قرار إداري قابل للطعن".

صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين "عطية حمد عيسي، محمد عبد السميع، والدكتور أبو الحسن عبدالغني، والدكتور محمود سلامة" نواب رئيس مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة