أبرزها "تهديد الأمن القومي".. 5 إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية

كتب: محمد طارق

أبرزها "تهديد الأمن القومي".. 5  إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية

أبرزها "تهديد الأمن القومي".. 5 إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية

نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه البرلمان منذ شهور، والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية خصوصا في حالة تحريضها ضد الدولة.

وتضمن التشريع 5 إجراءات منظمة لعملية الحجب الإلكترونية، ترصدهم "الوطن" كالأتي:

- منح القانون جهات التحقيق سلطة الأمر بحجب أحد المواقع الإلكترونية، في حالة بث أي منتج يهدد الأمن القومي أو يعرض البلاد واقتصادها للخطر.

- يجب على جهة التحقيق عرض أمر "الحجب" على المحكمة المختصة، خلال 24 ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال 72 ساعة من عرض الأمر عليها، سواء بالقبول أو الرفض.

- يجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر وشيك، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع. 

- على جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإذا لم يعرض المحضر في الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.

- يحق لكل من صدر ضده أمر قضائى بحجب موقعه، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.


مواضيع متعلقة