"حجب المواقع الإلكترونية" من أجل الأمن القومي يثير جدلا في البرلمان

"حجب المواقع الإلكترونية" من أجل الأمن القومي يثير جدلا في البرلمان
- أخبار كاذبة
- أمن البلاد
- إصدار قانون
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاعلام المصري
- التحريض على العنف
- التعبئة العامة
- الجريمة الإلكترونية
- حجب المواقع
- المواقع الإلكترونية
- أخبار كاذبة
- أمن البلاد
- إصدار قانون
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاعلام المصري
- التحريض على العنف
- التعبئة العامة
- الجريمة الإلكترونية
- حجب المواقع
- المواقع الإلكترونية
شهدت المواد المنظمة لإجراءات حجب المواقع الإلكترونية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم "الجريمة الإلكترونية"، حالة جدل داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان، بسبب تخوف ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان من تحولها لـ"مواد عقابية" بدعوى الأمن القومي.
ومنح مشروع قانون "الجريمة الإلكترونية"، لسلطة التحقيق المختصة، أن تأمر بحجب أحد المواقع الإلكترونية حال ارتكابه جرائم مخالفة للقانون وتهدد الأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهو الأمر الذي تحفظ عليه ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: "يجب ألا يتم حجب أي موقع الإ بعد صدور أمر قضائي".
وأضاف عبدالعزيز، خلال جلسة الحوار المجتمعي التى نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن المدة الـ72 يوما، والتي نص عليها التشريع لاتخاذ المحكمة المختصة قرارها في شأن الحجب الذي أمرت جهات التحقيق به، كبيرة جدا في عالم الإنترنت، وبالتالي يجب تخفيضها".
وتساءل عن مدى عدم تعارض حجب المواقع الإلكترونية الإعلاميّة بمشروع قانون "الجريمة الإلكترونية" مع المادة 71 بالدستور، والتي حظرت غلق أي وسيلة إعلامية، هذا علاوة علي أن المواقع الإعلامية الإلكترونية تخضع لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وحول حجب المواقع الإلكترونية في حالة تهديد الأمن القومي، قال عبدالعزيز، إن تعريف مصطلح الأمن القومي الوارد بمشروع القانون واسع جدا، ويجب أن يكون دقيق أكثر، متساءلا: في ظل التعريف المحدد بالقانون، ما طبيعة الخطأ الذي ارتكبه مقدم الخدمة، فهل ذاع بيان يشكل تهديد للأمن القومي أم آثار تمييزا، أو حرض علي الكراهية".
وتابع: "إذا نشر موقع إلكتروني خبري خبرا مفاده عدم حمل رئيس الدولة جنسية البلد التي يتولي مقاليدها، وكان الخبر صحيح، هل يهدد الأمن القومي أم لا".
التخوف من تحول حجب المواقع لأمر عقابي، والذي أعلن عنه عدد من النواب بالبرلمان أيضا مع بداية مناقشة مشروع القانون، رد عليه محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقوله إن "حجب المواقع لا يتمّ إلا بأمر قضائي بالفعل من جانب المحكمة المختصّة، وتخطر جهة التحقيق أمر الحجب علي المحكمة، مدعومة بمذكرة بأسباب طلب حجب الموقع أو الرابط، وللمحكمة أن تأمر بالحجب أو لا، وأعطي فقط في حالة الضرورة ووجود خطر أو ضرر وشيك أن تقوم جهة التحقيق بإبلاغ الجهاز القومي للاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة علي الفور بالحجب ويعرض أيضا الأمر بعدها علي المحكمة المختصة".
وعلق عبدالعزيز: "يجب إذا تعديل المادة السابعة بأن يكون لجهة التحقيق أن تطلب بحجب موقع من المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، بدلأً من النص القائم (أن تأمر)، فصلاحيات توقيع العقوبات يجب أن تكون بيد السلطة القضائية وليس جهة التحقيق"، مؤكدا على ضرورة العمل على إصدار قانون الحق في تداول المعلومات المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
وتنص المادة 7، الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع على "لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت".
وتابعت: "يجوز في حال الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز– في إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة، أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المٌشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن".
و"في جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض".
وتابعت المادة: "لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة".
ومن المقرر أن تشهد "مادة حجب المواقع الإلكترونية" حالة جدل بالجلسة العامة للبرلمان، والتي ستناقش القانون عقب انتهاء لجنة الاتصالات من إعداد التقرير النهائي لها، وذلك في ظل اعتراض عدد من النواب عليها من بينهم اعضاء بتكتل 25-30، المعارض داخل مجلس النواب.
- أخبار كاذبة
- أمن البلاد
- إصدار قانون
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاعلام المصري
- التحريض على العنف
- التعبئة العامة
- الجريمة الإلكترونية
- حجب المواقع
- المواقع الإلكترونية
- أخبار كاذبة
- أمن البلاد
- إصدار قانون
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الاعلام المصري
- التحريض على العنف
- التعبئة العامة
- الجريمة الإلكترونية
- حجب المواقع
- المواقع الإلكترونية