مشروع "جرائم الإنترنت": ينظم حجب "المواقع" والسجن لتهديد الأمن القومي

مشروع "جرائم الإنترنت": ينظم حجب "المواقع" والسجن لتهديد الأمن القومي
- أحكام الدستور
- إلغاء ترخيص
- اختراق المواقع
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- جرائم الإنترنت
- مشروع قانون جرائم الإنترنت
- مواقع الإنترنت
- الشمول المالي
- مجلس النواب
- المواقع الإلكترونية
- حجب المواقع الإلكترونية
- الأمن القومي
- أحكام الدستور
- إلغاء ترخيص
- اختراق المواقع
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- جرائم الإنترنت
- مشروع قانون جرائم الإنترنت
- مواقع الإنترنت
- الشمول المالي
- مجلس النواب
- المواقع الإلكترونية
- حجب المواقع الإلكترونية
- الأمن القومي
أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت".
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القانون في غاية الأهمية لمكافحة الجرائم التي تتم علي الفضاء المعلوماتي، والحفاظ علي الحرية الشخصية للمواطنين.
وأضاف السعيد، في كلمة له باجتماع اللجنة، أنه ليس الهدف من القانون إغلاق صفحة "فيس بوك" أو تغليظ عقوبة، وإنما فقط "تنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر"، خصوصا أن هذا القانون سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقي التشريعات الخاصة بالمعلومات والتي يأتي علي رأسها "حرية تداول المعلومات" و"حماية البيانات الشخصية".
وأشار السعيد أنه لا يمكن علي سبيل المثال تحقيق "الشمول المالي" دون إصدار مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، بينما سيرفع مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" ترتيب مصر الدولي عشر درجات علي الأقل، كما ينتظر المستثمرين صدور قانون "حرية تداول المعلومات" حتي يستطيع الحصول علي كافة المعلومات الضرورية لاستثماره.
ويواجه مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجرائم التي يجري ارتكابها عبر الإنترنت بداية من الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو المملوكة للدولة، وكذلك اختراق المواقع والبريد الإلكتروني للمؤسسات أو الأفراد، حيث وصلت الغرامة في بعض الأحيان لمليون جنيه في حالة الاعتداء علي الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة. وغلظ مشروع القانون العقوبة في حال اذا كانت هذه الجرائم تهدف إلي تهديد سلامة المجتمع والأضرار بالأمن القومي للبد واقتصادها، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة للسجن المشدد.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي تحرض علي الدول المصرية، حيث منح لسطات التحقيق سلطة إصدار امر بحجبها سواء كانت يتم بثها من داخل مصر أو خارجها، وذلك في حالة ثبوت أدلة أنها ترتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون وتشكل تهديدا للأمن القومي المصري واقتصادها. وأجاز التشريع أن يتم بشكل مستعجل تفعيل قرار الحجب خلال 48 ساعة من إبلاغ جهات التحقيق للجاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حالة وجود خطر وشيك لحين انتهاء التحقيقات.
وحدد مشروع القانون، إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المنصوص عليها، وأجاز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالجهاز القومي للاتصالات، أو من تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم، كما نظم الأوامر القضائية الوقتية المسببة التي تصدر من سلطة التحقيق المختصة، لجهات الضبط القضائي، لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، في أحوال الضبط أو السحب أو الجمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها مع تسليم أدلتها الرقمية للجهة مُصدرة الأمر، أو البحث والتفتيش والنفاذ والدخول إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات، مع إلزام مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، ويكون استئناف الأوامر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة.
وتناول التشريع الإجراءات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، إذ منح لسلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط، بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر في الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن. وتعرض سلطة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، على أن يصدر القرار في الطلب في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة.
ومنح المشروع للمتظلم الحق في تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة في التظلمات خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تقديمها.
وأتاح التشريع، للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، عند الضرورة أو عند وجود أدله كافية على جدية الاتهام، أن يصدر أمر مسبب ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع أو المدرج على القوائم، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، وإذا رفضت تقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم، وتفصل المحكمة في التظلمات خلال مدة لا تجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ويجوز للنيابة العامة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وحدد التشريع الجرائم المرتكبة والعقوبات التي يتم تطبيقها، حيث تشمل الجرائم بحالات الاعتداء على سلامة الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألفا أو إحداهما لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، وعاقب كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له في ذلك حدود هذا الحق، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدهما، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات الموجودة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحداهما.
وتضمنت عقوبة الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وعاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وغلظ التشريع عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما، للمعتدى على سلامة الشبكة المعلوماتية، وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كذلك عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول أي جهاز أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز، أو مسوغ من الواقع أو القانون، وكان ذلك بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها.
وفيما يخص بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، فيما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتضمن عقوبات الجرائم المرتكبة من مدير الموقع الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 300 ألف أو إحداهما لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، وكذلك عاقب كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا تعرض لجريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون فعبث بأدلتها الرقمية بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منها لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئاً عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وغلظ القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى، فإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 3 ملايين ولا تجاوز 20 مليون جينه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
ونص القانون على أنه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
- أحكام الدستور
- إلغاء ترخيص
- اختراق المواقع
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- جرائم الإنترنت
- مشروع قانون جرائم الإنترنت
- مواقع الإنترنت
- الشمول المالي
- مجلس النواب
- المواقع الإلكترونية
- حجب المواقع الإلكترونية
- الأمن القومي
- أحكام الدستور
- إلغاء ترخيص
- اختراق المواقع
- ارتكاب جريمة
- الأمن القومى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- جرائم الإنترنت
- مشروع قانون جرائم الإنترنت
- مواقع الإنترنت
- الشمول المالي
- مجلس النواب
- المواقع الإلكترونية
- حجب المواقع الإلكترونية
- الأمن القومي