بعد تعديله.. كيف تحسب ضريبة الدخل المستحقة عند بيع عقار؟

بعد تعديله.. كيف تحسب ضريبة الدخل المستحقة عند بيع عقار؟
- الحكم المحلى
- الضريبة على الدخل
- شركات الكهرباء
- ضريبة
- حساب ضريبة الدخل على العقارات
- معيط
- وزير المالية
- مشروع قانون
- التصرفات العقارية
- العقارات
- الحكم المحلى
- الضريبة على الدخل
- شركات الكهرباء
- ضريبة
- حساب ضريبة الدخل على العقارات
- معيط
- وزير المالية
- مشروع قانون
- التصرفات العقارية
- العقارات
أجرى البرلمان، اليوم، تعديلا جديدا على مشروع قانون "الضريبة على الدخل"، الذي يفرض ضريبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية في العقارات المبنية أو أراضي البناء، عدا القرى.
واستجاب المجلس لملاحظات مجلس الدولة بشأن التشريع، حيث ألغى النص الذي كان يفرض الضريبة على البائع والمشتري، وجعلها مفروضة فقط على البائع.
ويمنع مشروع القانون شركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي، وغيرها من الجهات، من تقديم خدماتها إلى العقار فى حالة الامتناع عن دفع الضريبة.
وطبقا لتشريع القانون، والذي ينتظر الموافقة النهائية عليه من البرلمان، فمن يرث معاملات عقارية بقيمة 100 ألف جنيه ثم يبيعها يدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه، أي ما يعادل 2.5%.
وحال كانت قيمة العقار مليون جنيه تبلغ قيمة الضريبة 25 ألف جنيه، وحال كانت قيمة المعاملات العقارية بقيمة 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة 250 ألف جنيه.