تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" بعد إقراره من "النواب"

تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" بعد إقراره من "النواب"
- الجريدة الرسمية
- اللائحة التنفيذية
- المواعيد المحددة
- قانون الضريبة على الدخل
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- اللائحة التنفيذية
- المواعيد المحددة
- قانون الضريبة على الدخل
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- مشروع قانون
- أحكام قانون
أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: يستبدل بنصي المادتين (82/الفقرة الأولي)، و(111/ الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصين الأتيين: الفقرة الأولى من المادة (82) يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون، ويلتزم الممول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبي والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد التقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.
ونصت المادة (111) من القانون على أن: يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها، ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصالحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي (المصروفات الإدارية والقضائية، الضرائب المجوزة من المنبع، الضرائب المستحقة، مقابل التأخير)" ونصت المادة الثانية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.