الجريدة الرسمية تنشر قرار إحالة عدد من الجرائم لـ"أمن الدولة طوارئ"

الجريدة الرسمية تنشر قرار إحالة عدد من الجرائم لـ"أمن الدولة طوارئ"
- أمن الدولة
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- المظاهرات السلمية
- النيابة العامة
- تخريب المنشآت
- تعطيل المواصلات
- حالة الطوارئ
- رئيس مجلس الوزراء
- أبواب
- أمن الدولة
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- المظاهرات السلمية
- النيابة العامة
- تخريب المنشآت
- تعطيل المواصلات
- حالة الطوارئ
- رئيس مجلس الوزراء
- أبواب
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا لـ"قانون حالة الطوارئ"، عدة جرائم.
وتضمنت الجرائم "التجمهر، والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم تعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والبلطجة المنصوص عليها بقانون العقوبات، والمنصوص عليها بالمواد أرقام 172، و174، و175، و176، و177، و179 من قانون العقوبات".
واشتملت القرارات على جرائم شؤون التموين المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري، وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، والجرائم في شأن الأسلحة والذخائر، والحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها بقانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم في قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.